السيد الخوئي

21

كتاب النكاح

وعلى الكشف مشكل ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما ( 2 ) . وإن لم تجز الحرة .